السيد محمد تقي المدرسي
27
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 9 ) : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة « 1 » كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس ، إلا إذا صيره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس ، فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضاً « 2 » وأن يكون التغيير حسيّاً « 3 » ، فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس « 4 » ، وكذا إذا صبّ فيه « 5 » بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً « 6 » فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى . ( مسألة 10 ) : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً . ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس . ( مسألة 12 ) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . ( مسألة 13 ) : لو تغير طرف من الحوض ، مثلًا تنجس ، فإن كان الباقي أقل من
--> ( 1 ) هذا الحكم هو المشهور ولكن الأحوط الاجتناب عن مثله - لعموم أو إطلاق بعض الأدلة . ( 2 ) إذا استندت النجاسة بالتالي إلى عين النجس وليس إلى المتنجس . ( 3 ) فيه تفصيل يأتي لاحقا مع ذكر الأمثلة . ( 4 ) الأقوى هنا نجاسة الماء لأن التغيير قد حصل ، إنما منع تلون الماء أو اختلاطه بالطين من ظهور تغيره . ( 5 ) في هذا الفرض الاحتياط يقتضي الاجتناب وإن كان الأشبه عدم الوجوب . ( 6 ) في هذه الصورة الأقوى النجاسة ، لأن التغير قد حدث فعلا ولكنه غير ظاهر وهناك صورة رابعة وهي أن يكون التغير يحدث لو لم يكن الطقس باردا جدا والأقرب فيه الطهارة .